الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم استخدام البرامج ذوات الشعارات الكفرية

السؤال

هل يجوز استخدام برامج لها دلالات معينة في الأسماء والشعارات الرسومية كأبونتو: شركته اسمها كانينوكال أي الكنسي وشعاره يرمز للثالوث، أو سطح مكتب إنلامينت التنوير، أو سطح مكتب ترينتي الثالوث ـ والعياذ بالله ـ علما أنها كفؤة ومجانية؟ وهل يستوي حرمة استخدامها مع قرصنة برامج لاستخدامها عوضا عنها؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمجرد كون اسم البرنامج أوشعاره يحمل دلالة غير صحيحة لا يمنع ذلك من استخدام البرنامج فيما هو مباح مالم يترتب على استخدامه ترويج للباطل ونشره وتقويته فيمنع حينئذ سدا لتلك الذريعة، وكذلك الأدوات المكتبية وغيرها لأن استعمال ما يحمل شعارات محرمة استعمالا يتضمن ترويجا له يعتبر من التعاون على الإثم المحرم، قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}.

وأما قرصنة البرامج: فيعد اعتداء على حقوق أصحابها، وأما هل يستويان في الحرمة: فيختلف بحسب المفاسد المترتبة، فترويج الباطل وإشاعة الكفر إن حصل من وراء استعمال تلك البرامج مفسدته أعظم من الاعتداء على حق التأليف أو الابتكار لشخص أو شركة، لا سيما وقد حصل خلاف في هذا الحق أصلا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني