السؤال
ما حكم الشرع في شخص يخرج من العمل دون إذن صاحب العمل، وعند حساب ساعات العمل يقوم صاحب العمل بخصمها وأيضا العامل لا يحسبها من ساعات العمل مع أنه في هذه الساعة يقوم بخدمة الدولة؟.
ما حكم الشرع في شخص يخرج من العمل دون إذن صاحب العمل، وعند حساب ساعات العمل يقوم صاحب العمل بخصمها وأيضا العامل لا يحسبها من ساعات العمل مع أنه في هذه الساعة يقوم بخدمة الدولة؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف يعتبر أجيرا خاصا، والأجير الخاص منافعه في وقت دوامه مملوكة لجهة عمله وعليه الوفاء بالعقد المبرم بينه وبين جهة العمل ولا يجوز له الإخلال به والانصراف أثناءه دون إذن ممن هو مخول بالإذن، لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ {المائدة: 1}.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود، وصححه السيوطي.
ويحق للجهة التي يعمل بها أن تخصم من مرتبه بقدر ذلك الوقت الذي خرج فيه، وكون خروجه لأداء عمل للدولة فإن ذلك لايبيح له الخروج وترك العمل مالم يكن ذلك عن إذن من جهة العمل وبالتالي، فتجب التوبة إلى الله عز وجل والالتزام بكامل الدوام وفق شروط العقد المتفق عليه بينه وبين جهة عمله، وراجع الفتوى رقم: 52476.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني