السؤال
موضوعي باختصار: أريد الفتوى في طلاق حدث بخصام عنيف بين زوج وامرأته وأصرت كل الإصرار على أن يطلقها وهو لا يريد وعندما شدت عليه وأصرت قال لها: يا فلانة بنت فلان أنت طالق بالثلاث ـ وخرج من المنزل وخرجت من بيتها أيضا، أتمنى الإسراع بالرد علما أنها على طهارة تم فيها الجماع، كما أتمنى أن أكون قد أوصلت الموضوع كما هو شاكرة لكم حسن المتابعة.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: 2337382
فإن كان الأمر على ما ذكر في السؤال من كون الزوج المذكور قد طلق زوجته ثلاثا بلفظ واحد، فالجواب أنه قد حصلت البينونة الكبرى بين هذين الزوجين عند الجمهور ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول، وحصول هذا الطلاق الثلاث في طهر حصل فيه جماع لا يمنع وقوعه عند الجمهور، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم هو بدعي غير نافذ، وعلى هذا القول فالزوجة باقية في عصمة زوجها، ولكن الراجح هو مذهب الجمهور، وراجعي الفتويين رقم: 5584، ورقم: 110547.
مع التنبيه على أنه لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لثبوت الوعيد الشديد في ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني.
والأسباب المبيحة للطلاق قد تقدم بيانها في الفتوى رقم: 116133.
والله أعلم.