السؤال
هل يجوز أخذ جزء من نبات زينة من دائرة حكومية بحيث لا تؤثر سلبا على النبات إلى بيت الموظف، وإذا تم سابقا أخذ أجزاء أخرى. فما حكم ذلك؟
هل يجوز أخذ جزء من نبات زينة من دائرة حكومية بحيث لا تؤثر سلبا على النبات إلى بيت الموظف، وإذا تم سابقا أخذ أجزاء أخرى. فما حكم ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذه النباتات المذكورة هي مما ملكته الدولة لهذه الجهة فيشترك العاملون فيها بالانتفاع به بالفرجة ونحوها، فليس لأحد أن يستأثر به لنفسه، بل تجب رعاية حرمته وعدم الأخذ منه. فعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُونَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرِ حَقٍّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ القِيَامَةِ. رواه البخاري.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:فمن المعلوم أن الأصل في المال الذي بين أيدينا للدولة، الأصل أنه محرم، وأنه لا يجوز لنا أن نستعمله في المسائل الخاصة بنا. انتهى.
وعليه فالواجب على هذا الموظف أن يتوب إلى الله تعالى وألا يأخذ ما لا يحل له أخذه من هذه النباتات ولا غيرها، وأما ما مضى فإن كان ما أخذه باقيا ويمكن إرجاعه إلى موضعه فيجب عليه أن يعيده إلى المكان الذي أخذه منه مع التوبة والاستغفار، فإن عجز عن ذلك تصدق بقيمته بجعلها في مصالح المسلمين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني