الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل للموظف أن يقرأ في وقت فراغه أو يؤخر عمله ليوم آخر

السؤال

أنا أعمل في دائرة حكومية, وعدد ساعات العمل ست ساعات, وقد ألزمنا مديرنا المباشر بتدقيق ثلاث عشرة استشارة في اليوم, ولدي عدة أسئلة:
1. هل يحق للمدير هذا التحديد أم لا بدَّ من استغراق جميع ساعات العمل, علما أن بعض الموظفين ينهون عملهم خلال ثلاث ساعات.
وهذا هو السؤال الجوهري الذي أرجو التوسع في الإجابة عنه.
2. هل يحق للموظف استغلال الوقت المتبقي بعد إنجاز ما سبق في أمر آخر كالقراءة مثلا؟
3. هل يحق لأحد الموظفين التقصير في العمل على أن يعوض العمل في اليوم الآخر؟ وعلى أن لا يعوض؟
4. لو أن أحد الموظفين كان مشغولا ببحث التخرج مثلا, وطلب من مديره تخفيف العمل عنه فهل يحق لمديره ذلك؟
أرجو الرد الشافي الوافي, مدعما بالأدلة, وذكر الاختلاف -إن وجد- لأني لا أريد أن آكل حراما, وكما أرجو بحث الموضوع مفصلا.
أرجو الرد سريعا إن أمكن, وفقكم الله لما يحب ويرضى.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنجمل الجواب عن سؤالك في النقاط التالية :

أولا : كون الموظف يعتبر أجيرا خاصا لدى جهة عمله ، والأجير الخاص كما جاء في كشاف القناع: من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره. وإذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة بالتمكين سواء وجد عمل أو لم يوجد.

ثانيا : الواجب على الموظف أن يتقي الله تعالى وأن يؤدي الأعمال التي كلف بها بمقتضى وظيفته واستحق عليها راتبا فيؤديها على الوجه المطلوب، وذلك لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة/1، وقوله : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. الأنفال/27، وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود وصححه السيوطي.

ثالثا: ما يتعلق بتحديد المدير لأقل ما يلزم إنجازه يوميا لا حرج فيه إن كان ذلك داخلا ضمن عمله ومسؤوليته التي كلف بها من جهة عمله وكان غير مجحف بالموظف.

رابعا: لو أنجز الموظف العمل الموكل به وكان عنده وقت فراغ لم يكلف فيه بشيء فلا مانع من أن يستخدمه فيما لا يعود بضرر على العمل كقراءة الكتب أوتصفح المواقع المباحة ونحوها، إن كانت جهة العمل تأذن في استخدام أجهزتها في ذلك.

جاء في فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى الفتاوى ج 8ص361.حول ذات المسألة بأنه إذا لم يكن لدى العامل عمل فلا حرج في قراءة القرآن , ونحوه, وهو خير من السكوت , أما إذا كانت القراءة تشغل الموظف عن شيء يتعلق بعمله فلا يجوز له ذلك ؛ لأن الوقت مخصص للعمل , فلا يجوز له أن يشغله بما يعوقه عن العمل .انتهى بتصرف يسير.

خامسا : ليس للموظف تأجيل عمله لينجزه في وقت آخر ما لم يؤذن له في ذلك من قبل من له الإذن، فهو مطالب بموجب العقد بالعمل في هذا الوقت فتأخير العمل مخالف للعقد .

سادسا : إذن المدير لبعض العمال في عمل بحث أوإنجاز مهمة تخص العامل أثناء وقت الدوام ينبني على مدى ما يملكه المدير من ذلك، فإن كان مخولا بالإذن في ذلك فلا حرج علي المدير ولا العامل وإلا فليس للمدير إعطاء ذلك الإذن، ولوفعل فليس للعامل العمل بمقتضاه ويجب عليه الالتزام بالعمل وقت الدوام كما اتفق عليه في العقد . ولمزيد من الفائدة انظر الفتاوى التالية أرقامها: 42937/24466/29093.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني