الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ما هو من قبيل الأفلام الكرتونية جائز بشروط

السؤال

أريد أن تجيبوني بوضوح عن ألعاب البلايستيشن، حيث إن الصورة فيه ثلاثية الأبعاد، وهل هناك تفريق 3D والكمبيوتر بين الألعاب التي فيها صور الأرواح، وبين التي لا يوجد فيها كألعاب السيارات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذه الألعاب هي من قبيل الأفلام الكرتونية، وقد بينا أنها جائزة حيث دعت إلى الفضيلة وتعليم الآداب الإسلامية، مع خلوها من الحرام، كالموسيقى والصور المبتذلة مثلاً، ولأن جمهور أهل العلم استثنى من حرمة التصوير والتماثيل ما كان للأطفال لغاية تعليمهم ما يصلحهم، وأن يأنسوا به، وانظر الفتاوى التالية: 1750، 3127، 11367.

وهذا في حق الأطفال قياساً على إجازة النبي -صلى الله عليه وسلم- اللعب بصور البنات لعائشة -رضي الله عنها-، كما في الصحيحين عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أَنّهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِالْبَنَاتِ عِنْدَ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: وَكَانَتْ تَأْتِينِي صَوَاحِبِي فَكُنّ يَنْقَمِعْنَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم. قَالَتْ: فَكَانَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يُسَرّبُهُنّ إِلَيّ. وقال في حديث جرير: كنت ألعب بالبنات في بيته وهي اللعب. واللفظ لمسلم.

قال القاضي عياض: فِيهِ جَوَازُ اللَّعِبِ بِهِنَّ قَالَ: ‌وَهُنَّ ‌مَخْصُوصَاتٌ ‌مِنْ ‌الصُّوَرِ ‌الْمَنْهِيِّ ‌عَنْهَا لِهَذَا الْحَدِيثِ وَلِمَا فِيهِ مِنْ تَدْرِيبِ النِّسَاءِ فِي صِغَرِهِنَّ لِأَمْرِ أَنْفُسِهِنَّ وَبُيُوتِهِنَّ وَأَوْلَادِهِنَّ قَالَ: وَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاءُ بَيْعَهُنَّ وَشِرَاءَهُنَّ، وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ شِرَائِهِنَّ وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى كَرَاهَةِ الِاكْتِسَابِ بِهَا وَتَنْزِيهِ ذَوِي الْمُرُوآتِ عَنْ تَوَلِّي بَيْعِ ذَلِكَ لَا كَرَاهَةِ اللَّعِبِ، قَالَ: وَمَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ جَوَازُ اللَّعِبِ بِهِنَّ وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: هُوَ مَنْسُوخٌ بِالنَّهْيِ عَنْ الصُّوَرِ. اهـ.

وقال الإمام الخطابي: في هذا الحديث أن اللعب بالبنات ليس كالتلهي بسائر الصور التي جاء فيها الوعيد، وإنما أرخص لعائشة فيها لأنها إذا ذاك كانت غير بالغ. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر: ويجمع بما قال الخطابي، لأن ذلك أولى من التعارض. اهـ.

وينبغي للعقلاء البالغين اجتناب هذه الألعاب، لما فيها من المحذورات الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني