السؤال
ابن خالتي يعمل في تجارة الكَرْتُون، وأريد أن أشترك معه بـ 20000 درهم ليشتري بها دراجة نارية لحمل الكرتون، وهذا مقابل 10 بالمائة من الأرباح التي يحصلها في اليوم، وهذا مادامت شركته قائمة. فهل ترون في هذا الشرط من جور؟ و ماهي الضوابط التي يجب علي أن ألتزم بها لكي يكون في هذه الشراكة بركة؟ وهل علي في هذا المال 20000د زكاة كل عام علما بأنه يبلغ النصاب؟
نسأل الله أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدفعك للمال إلى ابن خالتك لاستثماره في تجارة الكرتون سواء اشترى به وسيلة نقل يحتاجها أوغيرها لا حرج فيه، وهي مضاربة، لأن حقيقتها دفع مال لآخر يستثمره نظير جزء من ربحه، ومن شروط المضاربة أن تكون نسبة كل من رب المال والمضارب في الربح نسبة مشاعة حسبما يتفقان عليه، وليس لأحد منهما أن يشترط لنفسه قدراً معيناً من الربح، ولا يخالف هذا الشرط ما ذكره السائل من كونه يشترط على العامل أن تكون نسبته في الربح إن حصل ربح عشر بالمائة والباقي من الربح للعامل .
ومن شروط المضاربة أيضا عدم ضمان العامل لرأس مال المضاربة لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والعامل مشارك ـ بمجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال دون تفريط من العامل يتحملها رب المال فقط. ويتحمل العامل خسارة مجهوده.
وبما أن العامل كان له رأس مال قبل أن تدفع إليه العشرين ألفا فلابد أن يعرف رأس ماله قبل أن يضم إليه مالك لمعرفة الربح والخسارة .
وأما زكاة مالك في المضاربة فراجعه في الفتوى رقم: 132019.
والبركة في التجارة بين الشركاء إنما تكون في الصدق وعدم الخيانة قال الله تعالى: وَإِنَّ كَثِيراً مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ [صّ: 24]. ولا شك أن الظلم والخيانة في الشراكة محق لبركتها. وفي سنن أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما . فقوله أنا ثالث الشريكين أي معهما بالحفظ والبركة وتيسير الرزق ونحو ذلك، وقوله: خرجت من بينهما: أي أزلت البركة والعناية بهما في شراكتهما، وفي الحديث الآخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم : البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. أو قال: حتى يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه.
والله أعلم.