السؤال
في حالة الزواج من زوجة ثانية حكم تغيير أو كتابة بيانات الزوجة الأولى و اسمها خطأ في عقد الزواج الثاني بغرض تضليلها و عدم إبلاغها؟
في حالة الزواج من زوجة ثانية حكم تغيير أو كتابة بيانات الزوجة الأولى و اسمها خطأ في عقد الزواج الثاني بغرض تضليلها و عدم إبلاغها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت الزوجة الأولى قد اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها فلا يجوز لزوجها أن يخفي عنها زواجه بثانية فإن المسلمين عند شروطهم، وهذا الشرط شرط صحيح على القول الراجح عندنا كما بيناه في الفتوى رقم : 32542.
أما إذا لم تكن الزوجة اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها فلا يجب على الزوج إعلامها بزواجه من ثانية، ويجوز له حينئذ أن يفعل ما يضطر إليه من الكذب يتخلص به من القانون الظالم الذي يلزمه بإعلام الزوجة الأولى (كتغيير بياناتها ونحوه) مع مراعاة ألا يعرض نفسه لضرر أو حصول مفسدة أكبر أو ضياع حق شرعي لزوجتة الأولى، وراجعي الفتوى رقم : 113174.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني