السؤال
منذ قرابة شهرين تشاجرت مع شقيقتي، وفي لحظة غضب أقسمت أن لا أحدثها مدى العمر، وأنا الآن نادمة، فهل تجب علي الكفارة إذا حدثتها؟.
منذ قرابة شهرين تشاجرت مع شقيقتي، وفي لحظة غضب أقسمت أن لا أحدثها مدى العمر، وأنا الآن نادمة، فهل تجب علي الكفارة إذا حدثتها؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفارة تجب في الحنث في اليمين، ومن حلف على أمر ثم رأى غيره خيرا منه فينبغي له التكفير عن يمينه وفعل الذي هو خير، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإني والله ـ إن شاء الله ـ لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. متفق عليه.
وفي لفظ: وأتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني.
وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه. رواه مسلم.
وهذا إذا لم يكن الحلف على فعل محرم أو ترك واجب، وأما لو كان الأمر كذلك فالحنث واجب، جاء في الموسوعة الفقهية: وإن كانت اليمين على فعل محرم أو ترك واجب، فحلها واجب، لأن حلها بفعل الواجب، وفعل الواجب واجب.
ولذلك، فإن عليك أن تكفري عن يمينك وتكلمي أختك وتصلي رحمك.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني