الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تعليم قرصنة الكمبيوتر

السؤال

أنا متمكن من قرصنة الكمبيوتر وكنت أقوم بتعليم أفراد القرصنة لأجل استخدامها في ما ينفع المسلمين ـ كاختراق المواقع الإسرائيلية أو تعطيل المواقع الإباحية أو المنع من دخولها ـ فهل يجوز تعليم هذا العلم مع ملاحظة أنني لا أتيقن من نية من يتعلمه، فربما استخدمه في أذى المسلمين؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعروف أن القرصنة سطو واعتداء على حقوق الغير وعليه، فتعليم وسائلها محرم من حيث الأصل، لأن وسيلة الحرام حرام إلا إذا تحقق أن من يتعلمها يريد بتعلمها تغيير منكر أو دفع ضرر محقق.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني