الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أخت زوجي -وهي في الحقيقة ليست أخته- ولكن أم زوجي أخذتها من أمها لأنها عياذا بالله كانت نتاج سفاح، وخافت أم زوجي أن ترمي الأم الأصلية هذه البنت في الشارع، فأخذتها منذ اليوم الأول وكتبتها باسمها، وأصبحت أخت زوجي وهي الآن أصبحت عندها 13سنة.
والسؤال هنا:
1- هل تكون هذه البنت أخت زوجي بالفعل ؟
2- هل يجوز لها تقبيل زوجي كأخ لها؟
3-وهل من الضروري الإفصاح عن حقيقة أمرها لمن يريد الزواج منها؟
4-وهل تتعامل معاملة الأيتام ؟
مع العلم بأنها لم تعلم أنها ليست بأخته.
الرجاء الجواب على السؤال للأهمية.
بارك الله لكم وفي موقعكم
وجزاكم الله خير الجزاء

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا تعتبر هذه البنت أختا لزوجك لمجرد تبني أمه لها، إلا إذا وجد سبب للتحريم كأن تكون أمه قد أرضعتها -مثلا- فإنها تكون أختا له من الرضاع؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه. فإذا كان أجنبيا عنها فلا يجوز لها تقبيله ونحو ذلك مما لا يجوز للمرأة مع من هو أجنبي عنها. وننبه بهذه المناسبة إلى أن تقبيل المحارم له ضوابط لا بد من مراعاتها وهي مبينة بالفتوى رقم 3222.

وأما إخبار من يريد الزواج منها بحقيقة الأمر فلا يلزم شرعا.

وننبه هنا إلى أن ولد الزنى ينسب إلى أمه لا إلى الزاني أو غيره، وإذا خشي الحرج من ذلك فيمكن أن تنسب نسبة عامة كأن يقال فلانة بنت عبد الله أو بنت عبد الرحمن ونحو ذلك. وتراجع الفتوى رقم 116404.

وهذه البنت تعتبر في حكم اليتيمة بالنسبة لما يترتب على كفالتها والقيام برعايتها، فيرجى لمن ربتها وقامت بالإنفاق عليها أن تعطى أجر كفالة اليتيم، وهي قد تكون أشد حاجة إلى الرعاية والعناية بها من اليتيم. ولمزيد الفائدة يمكن مطالعة الفتاوى 108712 - 35697 - 27077.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني