الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مشروعية تسويق الخدمات المباحة لشركة سياحية

السؤال

هناك شركة سياحية تعرض تخفيضات للإقامة في فنادق، وأنا اشتريت الإقامة، ومن ثم خيروني إذا كنت أريد أن أسوق لهم مقابل عمولة محددة وفق منظومة معينة ولا أحد خاسر، أي أحد محتاج للإقامة يشتري العرض المخفض وإذا أراد التسويق له عمولة وهكذا. هل فيه حرمة؟ وهل يدخل ضمن أكل أموال الناس أن أوكل أحدا يشتري العرض وأستفيد من الإقامة الباطل مع العلم أن الذي يسوق هو الذي يأخدعمولة.
وهذا يعني أنه ليس مال مقابل مال؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج في تسويق الخدمات المباحة لتلك الشركة، ما لم يعرض ما يمنع منه كالجهالة في الأجرة أو اشتراط الحجز مقابل الاشتراك في التسويق ونحو ذلك مما يؤدي إلى جهالة وغرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني