السؤال
ما حكم رد الخاطب الملتزم دينيا ولديه وظيفة مناسبة، لأنه لا يمتلك شقة وسيتشريها بعد فترة قصيرة من الخطبة ؟
هل يُرد هذا الشاب أم يشترط عليه أهل الفتاة بأنه لن يتم إتمام الخطبة حتى يشتري الشقة التي سيتزوج فيها ؟؟
ما حكم رد الخاطب الملتزم دينيا ولديه وظيفة مناسبة، لأنه لا يمتلك شقة وسيتشريها بعد فترة قصيرة من الخطبة ؟
هل يُرد هذا الشاب أم يشترط عليه أهل الفتاة بأنه لن يتم إتمام الخطبة حتى يشتري الشقة التي سيتزوج فيها ؟؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقبول المرأة لمن يتقدم إليها من أصحاب الدين والخلق مندوب –غير واجب- كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 144627
وعليه؛ فلا حرج في رد الخاطب لكونه لا يمتلك مسكناً في الحال، أو تأجيل القبول لحين توفير المسكن، أو لغير ذلك من الأسباب، لكن ننبه إلى بعض الأمور :
- أن المسكن الواجب على الزوج لا يشترط أن يكون مملوكاً له، وإنما يكفي أن يملك منفعته بإجارة أو إعارة أو غيرها.
قال الشربيني (الشافعي): ( ولا يشترط ) في المسكن ( كونه ملكه ) قطعا؛ بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار. مغني المحتاج.
- الخطبة وعد بالزواج يجوز فسخها للمصلحة، وانظري في ذلك الفتوى رقم : 97672
-المعتبر في قبول الخاطب أو رفضه هي الفتاة نفسها ما دامت بالغة عاقلة.
قال الدمياطي: وقوله: والإجابة له. أي وعالم بالإجابة له، وهي تكون ممن تعتبر إجابته وهو الولي إن كانت الزوجة مجبرة، ونفس الزوجة إن كانت غير مجبرة. إعانة الطالبين.
وقال ابن قدامة : والتعويل في الرد والإجابة على الولي إن كانت مجبرة، وعليها إن لم تكن مجبرة. المغني.
والراجح عندنا أنه لا يجوز إجبار المرأة البالغة العاقلة على الزواج بمن لا تريد، كما بيناه في الفتوى رقم : 31582
كما أنّه لا يجوز لولي المرأة منع تزويجها من كفئها الذي ترغب في الزواج منه، وإذا فعل ذلك كان عاضلاً لها، كما بينّاه في الفتوى رقم : 79908
وفي الأخير ننصح بقبول الخاطب ما دام ذا خلق ودين.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني