الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا حرج على الزوجة في إعانة زوجها على التعدد

السؤال

هل يجوز للمرأة أن تقنع زوجها بالزواج بأخرى بنية زيادة الأجر وإعفاف امرأة مسلمة وتحقيق أمنيتها من حيث الزواج والأبناء، وهل أؤجر على ذلك، وخاصة أن حب الزوج يكون الغرض الأساسي منه طاعة الله وحده فقط؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على الزوجة في أن تعين زوجها على الزواج من ثانية، وخاصة إن كان الزوج في حاجة إلى ذلك لإعفاف نفسه وتحصينها من الفتن، إضافة إلى إعفاف امرأة مسلمة والتسبب في حصولها على الذرية، ففي ذلك إحسان منها إلى الزوج وإحسان منها إلى تلك المرأة، تؤجر عليه الزوجة ـ بإذن الله تعالى ـ وننبه إلى أن هنالك ضوابط للتعدد ينبغي مراعاتها، وهي مبينة بالفتوى رقم: 4955.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني