السؤال
مشكلة في صلة الرحم: هناك زوجة أخ تمنع أولادها من أن يصلوا عمهم، فقامت إحدى بناتها بزيارة عمها إلا أنه كان على موعد فاستأذن منها، فاعتبرت الفتاة هذا التصرف قطيعة، أرشدونا جزاكم الله كل خير عن كيفية التعامل مع هذه الحالة، وهل على الأولاد طاعة والدتهم؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أمر الشرع بصلة الرحم ونهى عن قطعها ـ حتى لمن يقطعها ـ فالواجب على هؤلاء الأولاد صلة عمهم ولو كان قاطعا لهم علما بأن ما ذكر من استئذان العم للانصراف حال زيارة ابنة أخيه لا يعد قطعا منه للرحم أو إساءة لبنت أخيه، فالواجب إحسان الظن بالمسلمين، وحمل ما يظهر من أقوالهم وأفعالهم على أحسن الوجوه، ولا يجوز للأولاد قطع عمهم طاعة لأمهم فإن الطاعة إنما تكون في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن ينبغي أن يتعاملوا معها بحكمة فيصلوا أرحامهم ولا يغضبوا أمهم، فإن حق الأم عظيم وبرهما والإحسان إليها من أفضل الأعمال عند الله، فيمكنهم أن يصلوا عمهم دون علم أمهم، وينبغي أن يجتهدوا في نصح أمهم برفق وأدب، ويبينوا لها حكم الشرع في وجوب صلة الرحم وفضله وتحريم القطع لغير عذر، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 134356.
كما ينبغي أن يسعوا في الإصلاح بين أمهم وأخيها، فإن ذلك من أفضل الأعمال عند الله، فعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلَ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلاَةِ وَالصَّدَقَةِ؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: إِصْلاَحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ. رواه أبو داود.
ويجوز في سبيل الإصلاح بينهما التكلم إلى كل منهما ونقل ما يجلب المودة ويذهب الشحناء ـ وإن لم يكن واقعا ـ وليس ذلك من الكذب المذموم، فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِى يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ وَيَقُولُ خَيْرًا وَيَنْمِى خَيْرًا. رواه مسلم.
والله أعلم.