الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة مشروعة دون قصد حرمان الورثة

السؤال

اشتريت شقة تمليكا صغيرة من مالي الخاص ولي ولد وحيد ووالده على قيد الحياة، ولكنه غير أمين على ابني بالمرة وأخشى عليه أن يطرده من الشقة في حالة وفاتي رغم أنه يرث ثلاثة أرباع الشقة، ولكن والده بخيل، وكما قلت غير أمين ويستطيع الاستيلاء على الشقة بالكامل بالقوة وطرد الولد، فهل لي أن أكتبها باسمه الآن خوفا عليه من التشرد؟ علما بأن والده لا يعولنا نهائيا وأنا من أقوم بكافة متطلبات الحياة من أكل وشرب وعلاج وتعليم وخلافه ولا يصرف الوالد علينا أي شيء من أي نوع، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أنه يجوز للشخص التصرف في ماله بالهبة والصدقة وغيرهما، لكنه لا يجوز له أن يكون قصده من التصرف حرمان ورثته أو بعضهم بعد وفاته، ثم إن مجرد كتابة البيت باسم الابن ليستحوذ عليه بعد الموت دون تمليكه له في الحياة لا اعتبار له، لأنه يعتبر وصية لوارث، وهي لا تمضي ما لم يجزها باقي الورثة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه.

وعن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة. حسنه الحافظ في التلخيص، وأخرج نحوه البخاري عن ابن عباس موقوفاً.

وننبه إلى أن نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت غنية، كما أن الأب يجب عليه نفقة ولده الصغير الذي لا مال له وأن ترك الإنفاق عليه وعلى الزوجة من الإثم بمكان، وفي الحديث: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. رواه أبو داود.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني