السؤال
تزوج رجل امرأة وكتب في عقد الزواج أن لها عليه المهر المعجل: بقيمة خمسة آلاف دينار ذهبا ـ وحدثت مشاكل ويريد أن يطلقها بعد فترة وحدث تغيير في قيمة الذهب بأن ارتفع، فهل يحل له أن يعطيها من ذهبها ما قيمته خمسة آلاف فقط؟ أم أنها ملكته وقت العقد كله
علما أنه كتب في العقد العبارة السابقة: ذهب بقيمة خمسة آلاف دينار؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجيب على السؤال من خلال النقطتين التاليتين:
أولاهما: أن مهر الزوجة هو ما تم الاتفاق عليه في العقد وهو ذهب بقيمة خمسة آلاف دينار ويلزم دفعه إليها، وتغير قيمة الذهب لا اعتبار له هنا، لتحديد المهر بقيمة خمسة آلاف دينار فهي الثابتة في الذمة، لكن لو كنت قد دفعت إليها الذهب قضاء لحقها ثم أردت أخذه الآن لارتفاع قيمته لتعطيها منه ما يساوي القيمة المتفق عليها في العقد فلا يجوز له ذلك، لأن ما دفتعه إليها في حقها ملكته ولا سلطان لك عليه بعد ذلك، قال تعالى: وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {النساء:20}.
وأما إذا كنت لم تدفع إليها المهر بعد فالواجب هو ما اتفق عليه في العقد وهو ما يساوي قيمة خمسة آلاف دينار فقط، ولو كنت وهبت لها ذهبا زائدا على مهرها فليس لك الرجوع فيه بعد ما قبضته، لحديث: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، ليس لنا مثل السوء. متفق عليه.
هذا، ونوصي بما وصى الله به معاشر الأزواج في قوله: وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة:237}.
والله أعلم.