السؤال
حلفت على القرآن كاذبا وذلك خوفا من طلاق زوجتي، لأنني خيرت بين الطلاق أو الحلف على القرآن من قبل أهلها على أنني لم أفعل فعلا ما وقد فعلته، ولكن خوفا من أن أطلق زوجتي حلفت لهم على القرآن أنني لم أفعله، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
حلفت على القرآن كاذبا وذلك خوفا من طلاق زوجتي، لأنني خيرت بين الطلاق أو الحلف على القرآن من قبل أهلها على أنني لم أفعل فعلا ما وقد فعلته، ولكن خوفا من أن أطلق زوجتي حلفت لهم على القرآن أنني لم أفعله، فماذا أفعل؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل هو تحريم الحلف كاذبا، بل هذه هي اليمين الغموس المعدودة من الكبائر، لكن إن كنت أكرهت على الحلف وكان أهل زوجتك قادرين على تطليقها منك لو لم تحلف فنرجو ألا يكون عليك إثم فيما فعلت، وانظر الفتوى رقم: 110634.
وأما إن لم تكن مكرها: فقد أخطأت حين تعمدت الحلف على المصحف كاذبا، وقد كان يسعك على كل حال أن تستعمل المعاريض، فإن فيها مندوحة عن الكذب، أما وقد حصل ما حصل فعليك أن تتوب إلى الله توبة نصوحا وأن تندم على ما اقترفته من تعمد الحلف كاذبا، والأحوط أن تكفر كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 135512.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني