الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النظرة الاجتماعية والشرعية في لبس العباءة في الصلاة

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم من لا يصلي بسترة - عباءة- وإن كان ذلك ما الحكمة فيها؟ وهل الإسبال شرط من شروط صحة الصلاة؟شكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، لقوله تعالى: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) [الأعراف:31]، وفسرت الزينة هنا بما يستر العورة، وهي من الرجل ما بين السرة والركبة عند أغلب أهل العلم، لما روى أحمد بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على معمر وفخذاه مكشوفتان، فقال: "يا معمر: غط فخذيك، فإن الفخذين عورة".
وعورة الأمة مثل الرجل - وأما المرأة الحرة فكلها عورة ما عدا وجهها وكفيها، لقول الله تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور:31]. قال المفسرون: لا يظهرن مواضع الزينة إلا الوجه والكفين.
وعليه، فإنه لو صلى الإنسان في ثوب واحد يغطى جميع عورته أجزأه ذلك، لما أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في ثوب واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أو لكلكم ثوبان؟!".
ولا شك أنه إذا كان عند المصلي ثوب آخر، فإنه يستحب له أن يصلي في ثوبين أو أكثر، وأن يتجمل ويتزين ما أمكنه ذلك، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا كان لأحدكم ثوبان، فليصل فيهما، فإن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل أحدكم اشتمال اليهود". كما في سنن أبي داود وغيره.
قال التميمي: الثوب الواحد يجزئ، والثوبان أحسن، والأربع أكمل قميصاً وسراويل وعمامة وإزار.
وروي عن عمر أنه قال: إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا.
وبناء على ما تقدم، فإنما سألتم عنه من ترك العباءة في الصلاة لا أثر له في صحتها، ولكن إذا كان عادة أهل البلد لبسها تجملاً، فهي مستحبة، لما روي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما: أنه كان إذا قام إلى الصلاة لبس أحسن ثيابه، فسئل عن ذلك؟ فقال: إن الله جميل يحب الجمال، فأتجمل لربي، وهو يقول: (يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ) [الأعراف:31].
وأما بخصوص الإسبال، فالظاهر لنا فيه هو أنه لا يجوز للرجل إسبال القميص والإزار والسراويل ولو لم يكن بقصد الكبر، فإن أسبل كبراً فإن الحرمة تزداد وتشتد، لما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه".
أما بالنسبة للمرأة، فقد أجمع العلماء على مشروعية الإسبال للنساء، كما نص على ذلك النووي، وانظر الفتوى رقم: 8116 .
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني