الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بالعائد المستفاد من الشهادة البلاتينية

السؤال

والدتي لديها الشهادة البلاتينية وهي غير قادرة على التجارة ومصادر عيشهم بسيطة، وهي تساعد بهذا في البيت، فهل يجوز ذلك؟ وإذا كان لا يجوز، فهل يجوز الانتظار حتى تنتهي ثم تتخلص منها حتى لا تخسر في رأس المال؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فشهادات الاستثمار ذات العائد الثابت ما هي إلا قروض ربوية محرمة سواء سميت شهادات بلاتينية أوذهبية أوغير ذلك وانظري الفتويين رقم: 97070، ورقم: 9204.

وإذا كانت الشهادة المذكورة من هذا النوع ـ وهو المتبادر حسبما اطلعنا عليه من شأنها ـ فهي محرمة وفوائدها ربا، لكن إذا كان كسر الوديعة يترتب عليه ضياع بعض من رأس المال يعسر تحمل ضياعه للحاجة إليه فلا حرج في ترك المال إلى انتهاء الأجل وسحبه والتخلص من فوائده بدفعها إلى الفقراء والمساكين وليس لآخذها الانتفاع بها مالم يكن فقيرا محتاجا إليها فيأخذ من الفوائد بقدر حاجته، كما بينا في الفتوى رقم: 18727.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني