السؤال
قرأت في موقعكم أنه عند نزول المذي يكفي رش ما أصاب من الملابس بالماء وعندما أفعل ذلك أكون مرتدية الملابس الخارجية وأشعر بالماء على رجلي وبالتالي، سيلامس الملابس، فهل تصبح في هذه الحالة ملوثة من المذي؟ وهل المذي يكون له أثر بعد مرور وقت بمعنى أنه أحيانا أعتقد نزوله ولكن لا أتحقق من ذلك وعندما يأتي وقت الصلاة لا أجد أثرا لإفرازات واضحة عند المخرج أو بللا على الملابس فأعتقد أنه ربما نزل مذي ولكنه مثل الماء يجف بعد فتره ولذلك فلا أثر له هل هذا صحيح؟ أم أن المذي مثل الإفرازات المهبلية يكون واضحا وليس مجرد ماء يجف بعد فترة؟ وسؤالي الأخير: بعيدا عن الإفرازات المختلفة بأنواعها التي تخرج من المرأة وتتطلب اغتسال أو إعادة وضوء، هل أي رطوبة في منطقة الفرج بدون وجود واضح للإفرازات يجب أن يعتبر من الإفرازات؟ أم أنه يمكن اعتباره مجرد عرق؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف فيما يطهر به المذي فقيل يطهر بالنضح، وهو قول الإمام أحمد بن حنبل ـ رحمه الله تعالى ـ وعلى هذا القول، لا تتنجس الملابس بإصابتها ببلل الماء الذي تم به النضح، لأن الطهارة حصلت به، ويرى جمهور الفقهاء أنه يجب غسله مثل البول ولا يكفي نضحه بغير غسل، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 78316.
وعلى هذا القول، فإن رش الماء على المذي ليس مطهرا له، بل يزيد في انتشار النجاسة، وما أصيب من ذلك البلل يعتبر متنجسا، لذلك نرى أن الأحوط أن يُغسل ما أصاب الثوب من المذي مستقبلا، أما فيما مضى فلا مانع من اتباع القول القائل بالاكتفاء بالنضح، لا سيما إن كانت السائلة من أهل الوسوسوسة، لأنه قول معتبر، وقد ذكر بعض الفقهاء أن الأولى للموسوس أن يأخذ بالأخف والرخص، لئلا يزداد وسواسه، ففي تحفة الحتاج في شرح المنهاج في الفقه الشافعي: الأولى لمن ابتلي بوسواس الأخذ بالأخف والرخص، لئلا يزداد فيخرج عن الشرع، ولضده الأخذ بالأثقل، لئلا يخرج عن الإباحة .انتهى.
وفي إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين في الفقه الشافعي أيضا: محل اشتراط عدم تتبع الرخص فيمن لم يبتل بالوسواس، أما هو فيجوز له ذلك. انتهى.
أما عن الجزء الثاني من السؤال: فما دمت لم تتحققي من نزول المذي ولم تجدي أثره فلا عبرة بالشك في خروجه، لأن الأصل عدم خروجه ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بقين.
أما عن السؤال الأخير: فإن وجود البلل داخل الفرج أمر طبيعي وليس بالضرورة أن يكون بسبب إفرازات فقد يكون رطوبة فرج، لكن وجود ذلك داخل الفرج ليس ناقضاً للوضوء ما لم يخرج بالفعل، لأنه يبعد أن يجف فرج المرأة من الداخل، وقد عرف ذلك بالعادة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 220876.
والله أعلم.