السؤال
علي كفارة تأخير صيام ـ إطعام مساكين ـ فهل يجوز أن أعطيها أقاربي مع أنهم غير محتاجين أو أعطيها عمال النظافة؟ وشكرا.
علي كفارة تأخير صيام ـ إطعام مساكين ـ فهل يجوز أن أعطيها أقاربي مع أنهم غير محتاجين أو أعطيها عمال النظافة؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكفارة لا يصح صرفها إلا لمن يستحقها من الفقراء والمساكين، وانظري الفتوى رقم: 129566.
ولذلك، فإذا كان أقاربك غير محتاجين فإنه لا يجزئك إعطاؤها لهم، ويمكن أن تعطيها لعمال النظافة أو لغيرهم من الفقراء والمساكين، ووانظري الفتوى رقم: 133252، وما أحيل عليه فيها للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني