السؤال
جئت إلى السعودية بعقد عمل في جيزان والطائرة قادمة من الأردن إلى جدة، وبعدها استقلينا طيارة أخرى إلى جيزان في جدة، غيرت رأيي وقلت أجلس عند أخي الموجود في مكة وأعمل عمرة، وفي الأردن لم تكن في نيتي العمرة ولا زيارة أخي، وعند وصولي للمطار قلت أزور أخي وأعتمر ولم ألبس ملابس الإحرام، فأخذني أخي إلى مكة ومكثت عنده يومين ثم لبست ملابس الإحرام في بيت أخي في مكة واعتمرت، فهل علي شيء؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك أن تحرم من جدة ما دمت عزمت على العمرة وأنت هناك، لأن من تجاوز الميقات وهو غير ناو للعمرة ثم نواها فإنه يحرم من المكان الذي نوى فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما عين المواقيت: وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ. متفق عليه.
ومعنى: فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ـ أي مهله من حيث قصد الذهاب إلى مكة يعني يهل من ذلك الموضع, قال الحافظ في الفتح: وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ سَافَرَ غَيْر قَاصِد لِلنُّسُكِ فَجَاوَزَ الْمِيقَات ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ النُّسُك أَنَّهُ يحْرِم مِنْ حَيْثُ تَجَدَّدَ لَهُ الْقَصْد. اهـ.
فتبين من هذا أن ميقاتك جدة، لأنك نويت العمرة فيها، وإذ لم تحرم منها وأحرمت من مكة فقد تركت واجبا من واجبات العمرة ويلزمك دم تذبحه في مكة وتوزعه على فقرائها, قال الإمام النووي ـ رحمه الله: وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم فيحرم من موضعه الذي بدا له فيه، فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدم. اهــ.
ونرجو أن لا يكون عليك إثم ما دمت جاهلا بالحكم الشرعي، وإنما يلزمك الدم.
والله أعلم.