الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا تجب كفارة في الحنث في الحلف بغير الله تعالى

السؤال

أنا شاب غير متزوج ومحترم وسط عائلتي، ولكنني عندما تقربت مني بنت خالتي وهي متزوجة أيضا تغير حالي بنسبة كبيرة ما بين الاتصال لفترات طويلة، أحسست أنني أحبها، وحب الشهوة أعماني، وفي يوم من الأيام تطورت العلاقة بيننا، وقد منحتني صورا لها وهي عارية، وأنا من حب الشهوة كنت أطلب منها الكثير والكثير، ومنذ مدة قصيرة ألحت علي لأذهب إلى بيتها وهي بمفردها فرفضت، وبعد إلحاح شديد ذهبت وعندما ذهبت إليها رأيتها تضع أدوات التجميل وكانت تثيرني، فطلبت منها أن تخلع عباءة البيت فخلعتها ورأيتها نصف عارية ولمست شعرها، ويعلم الله أنني لم أمارس الجنس معها، وعندما ذهبت للبيت كنت في شدة من الحزن لفعلتي تلك، وأحس بندم شديد وأخاف الله، فهل هذا زنا؟ وهل عندما كنت أحلف أنني لم أتصل بها وأحلف برحمة والدي له كفارة؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك ـ أيها السائل ـ أنك أقدمت على ذنب عظيم تجب التوبة منه إلى الله تعالى، فاتق الله تعالى وتب إليه، وما وقعتما فيه وإن لم يكن زنا يوجب الحد الشرعي، إلا أنه داخل في عموم الزنا الوارد في الحديث المتفق عليه: كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنْ الزِّنَا مُدْرِكٌ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ، فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الِاسْتِمَاعُ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلَامُ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ.

فالواجب عليك التوبة إلى الله .

وأما الحلف بما ذكرت فإنه حلف محرم لا يجوز، لقول النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتْ. متفق عليه.

وكفارة الحلف بغير الله تكون بالتوبة والعزم على عدم العود له والإتيان بكلمة التوحيد لا إله إلا الله، ففي الحديث: من حلف فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. رواه البخاري.

ولا تجب كفارة اليمين المعروفة عند الحنث في الحلف بغير الله تعالى، لأنها يمين غير منعقدة، جاء في الموسوعة الفقهية: لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْحَلِفَ بِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى لاَ تَجِبُ بِالْحِنْثِ فِيهِ كَفَّارَةٌ، إِلاَّ مَا رُوِيَ عَنْ أَكْثَرِ الْحَنَابِلَةِ مِنْ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ حَنِثَ فِي الْحَلِفِ بِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لأِنَّهُ أَحَدُ شَطْرَيِ الشَّهَادَتَيْنِ. اهــ.

وانظر الفتوى رقم: 138964، عن الترهيب من الحلف بغير الله تعالى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني