السؤال
كنتُ قد رميت زوجتي بيمين الطلاق هكذا(على الطلاق بالثلاثة إن تحدثت معهم) ومعهم هنا تشير إلى أخواتها سبب الخلاف بيني وبينها، مع العلم أنه ليس هناك ما يستدعي عقد نيتي لطلاقها، وإنما لحظة غضب تدخل فيها الشيطان الرجيم، ولكن بعد أن هدأت وأخذت أُفكر فيما جرى كانت نيتي أن اليمين سار لفترة وأني لن أقطع رحما والعياذ بالله، وإنما لتلتزم فقط بمطالبي في هذا الأمر، وأن تلتزم أخواتها وأُمها بها، ربما اعتبروا وصلح الحال بينهم وبيننا جميعا، وحينها فلا بأس أن يعود الوصال وهو الأمر الطبيعي، وعند عودتي للمنزل تحدثت إلى أُمها تلفونيا وطلبت أن تُحدث ابنتها فوافقت وتحدثا .
سؤالي الآن هو: هل بحديثها وقع الطلاق -رغم أنه بعلمي وإذني- ؟ وكما أسلفت وأوضحت لم أُحدد مدة محددة. فهل إن قُلت لها حدثيهم على رضاء مني. فهل ذهب الأمر؟ أم أن هناك كفارة؟ أم ماذا؟ وجزاكم الله خيرا.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاليمين مبناها على نية الحالف.
قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف, فإذا نوى بيمينه ما يحتمله, انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقا لظاهر اللفظ, أو مخالفا له. انتهى.
وبناء على ذلك فإن كان المقصود بقولك : (عليَّ الطلاق بالثلاثة إن تحدثت معهم) الحلف على زوجتك ألا تكلم أخواتها لكونهن سبب الخلاف بينكما فلا حنث عليك بحديث زوجتك مع أمها لعدم دخولها فى اليمين.
ثم إن قولك: " كانت نيتي أن اليمين سار لفترة وأني لن أقطع رحما والعياذ بالله، وإنما لتلتزم فقط بمطالبي في هذا الأمر وأن تلتزم أخواتها وأُمها بها... إلى آخر ما ذكرت"،
فهذا الكلام يفهم منه أنك قد حددت لمنع زوجتك من كلام أخواتها فترة تنتهي بالتزام زوجتك بمطالبك وعودة الألفة بينك وبين أخواتها وزوال الخلاف بينكما.
وبناء على ذلك فإذا لم تقدم زوجتك على الحديث مع أخواتها إلا بعد التزامها بمطالبك والمصالحة مع أخواتها فلا حنث عليك. أما إن أقدمت على حديثهن قبل ذلك فقد وقع الطلاق ثلاثا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة وهو القول الراجح، وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقاً، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، ولك في هذه الحالة مراجعة زوجتك قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملاً للثلاث، والراجح مذهب الجمهور كما سبق وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833 والفتوى رقم : 19162.
والله أعلم.