السؤال
كذبت علي زوجي وقلت إن هناك من يطرق الباب علينا، حتى لا يخرج إلى المقاهي ويعود لشرب السجائر. وعندما رجع للبيت قال لي احلفي على المصحف، ولو كذبت تكونين طالقا، وللأسف حلفت بالكذب خوفا منه، علما بأنه سبق وقال لي علي الطلاق، وذهبت إلى دار الفتوى وقالوا لي لا يقع الطلاق وتجب كفارة.
هل الآن أنا طالق منه مرتين ؟ وهل ينبغي مصارحته بالكذب الذي بدر مني؟
وهل يجوز لي مجامعته وهو لا يعلم وتكون نيتي هي الرجوع لعصمته؟
أفيدوني بالله عليكم.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنتم في المرة الأولى قد استفتيتم جهة موثوقة فأفتتكم بعدم وقوع الطلاق فلا حرج عليكم في الأخذ بقولها، فلا تحتسب تلك الطلقة. ففرض العامي سؤال أهل العلم والأخذ بما أفتوه به كما بينا بالفتوى رقم 139077.
وأما بخصوص تعليق زوجك طلاقك على كذبك فيما حلفت عليه، فعلى المفتى به عندنا قد وقعت عليك طلقة بهذا الكذب، والواجب عليك التوبة إلى الله، فإن الحلف بالكذب محرم لا يجوز إلا لضرورة، وقد أوضحنا ذلك بالفتوى رقم 135994.
وأما جماعه لك قبل علمه بوقوع الطلاق ، فعلى القول الراجح عندنا تحصل به الرجعة، حيث رجحنا حصول الرجعة بالجماع من غير نية، وراجعي الفتوى رقم : 17506.
وكون الزوج لا يعلم بوقوع ما علق عليه الطلاق لا يمنع حصول الرجعة بالجماع، ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ:إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: «إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ». وعلى هذا القول يكون الجماع بالنسبة لك مباحا في العدة ولو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق.
قال الكاساني : " ..وَكَذَا إنْ جَامَعَتْهُ، وَهُوَ نَائِمٌ أَوْ مَجْنُونٌ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ حَلَالٌ لَهَا عِنْدَنَا فَلَوْ لَمْ يُجْعَلْ رَجْعَةً لَصَارَتْ مُرْتَكِبَةً لِلْحَرَامِ. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع.
لكن على كل حال عليك أن تخبري زوجك بوقوع ما علق عليه الطلاق، كما بينا ذلك في الفتوى رقم : 139652.
والله أعلم.