السؤال
زوجي له زوجتان ـ أنا وزوجة ثانية ـ ولديه أطفال مني ومن زوجته الثانية ولديه منزلان أقيم في منزل والأخرى بمنزل آخر، فهل يجوز شرعا أن يكتب الزوج البيت باسم الزوجة الأولى والبيت الآخر باسم الزوجة الثانية؟ وجزاكم الله خيرا.
زوجي له زوجتان ـ أنا وزوجة ثانية ـ ولديه أطفال مني ومن زوجته الثانية ولديه منزلان أقيم في منزل والأخرى بمنزل آخر، فهل يجوز شرعا أن يكتب الزوج البيت باسم الزوجة الأولى والبيت الآخر باسم الزوجة الثانية؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على الزوج في هبة البيتين الذين يملكهما لزوجتيه فيهب لكل منهما بيتا ولايلزمه العدل في ذلك فلو كانت قيمة أحد البيتين أعلى من الآخر فلا حرج عليه في ذلك على أن هبة الزوج سكناه لزوجته محل خلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال تصح، ومنهم من قال لا تصح، وطريقة حيازة المرأة للبيت إذا وهبه لها زوجها على القول بجوازه أن يخلي البيت من أمتعته ويتركه لها، جاء في الموسوعة الفقهية: ولا يجوز أن يهب الزوج دار سكناه لزوجته عند المالكية، لأن السكنى للرجل لا للمرأة، فإنها تبع لزوجها، وذهب الشافعية إلى أنه لا بد من خلو الدار الموهوبة من أمتعة غير الموهوب له، فإن كانت مشغولة بها واستمرت فيها فإن الهبة لا تصح. انتهى.
وأما لو كانت المسألة مجرد كتابة البيتين باسم الزوجتين على أنهما تأخذانهما بعد مماته، وليس لهما التصرف في البيتين في حياته فهذه وصية لوارث، ولا يكون البيتان لهما إلا إذا أذن الورثة بذلك، ولوكتب البيتين باسمهما على سبيل الهبة لهما في حياته، ولكن لم يتم حوزهما وقبضهما من قبل الزوجتين حتى مات فتبطل تلك الهبة.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني