السؤال
حكم فترة النفاس ومتى يمكن لي الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن حكم فترة النفاس فيما يتعلق بالصلاة والصيام وغيرهما تابع لوجود الدم من عدمه، فإذا وجد حرم على المرأة الصلاة والطواف ومس المصحف ، والمكث بالمسجد ، والجماع، وأكثر هذه المدة أربعون يوما في قول أكثر أهل العلم.
قال ابن قدامة في المغني : وأكثر النفاس أربعون يوما، هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي، وقال أبو عبيد: وعلى هذا جماعة الناس، وروي هذا عن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائذ بن عمرو وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم. وبه قال الثوري وإسحاق و أصحاب الرأي , وقال مالك والشافعي: أكثره ستون يوما، وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية مثل قولهما لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال: عندنا امرأه ترى النفاس شهرين، وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده والمرجع في ذلك إلى الوجود. انتهى.
وفي المجموع للنووي : قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور أن أكثره ستون يوما، وبه قال عطاء والشعبي والعنبري والحجاج بن أرطاة ومالك وأبو ثور وداود ...وذهب أكثر العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم الي أن أكثره أربعون، كذا حكاه عن الأكثرين الترمذي والخطابي وغيرهما قال الخطابى قال أبو عبيد على هذا جماعة الناس. انتهى.
وتحسب المدة من بداية نزول الدم الخارج لأجل الولادة ، فإذا انقضت الأربعون وانقطع الدم أو انقطع قبل ذلك اعتبرت نفسها طاهرا تغتسل وتصلي ، وتمارس ما كان محظورا بسبب النفاس ، فإن استمر الدم بعد الأربعين فللحنابلة في ذلك تفصيل تقدم بيانه في الفتوى رقم : 59705، والفتوى رقم :144371.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني