السؤال
قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، وأفضل الأعمال طول القيام هل يعني أن إطالة القيام والركوع والسجود مستحبة في جميع النوافل الليلية والنهارية بلا تفريق؟ أم أن الإطالة في الحديثين لا يقصد منها إلا صلاة الليل وحدها لا غير؟.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، وأفضل الأعمال طول القيام هل يعني أن إطالة القيام والركوع والسجود مستحبة في جميع النوافل الليلية والنهارية بلا تفريق؟ أم أن الإطالة في الحديثين لا يقصد منها إلا صلاة الليل وحدها لا غير؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحديث: أفضل الصلاة طول القنوت ـ قد رواه أحمد ومسلم من حديث جابر ـ رضي الله عنه.
وهو دليل من استحب تطويل القيام على كثرة الركوع والسجود، ومن العلماء من استحب كثرة الركوع والسجود على تطويل القيام، ومنهم من فصل فاستحب تطويل القيام بالليل دون النهار فيستحب فيه الإكثار من الركوع والسجود، قال النووي رحمه الله: وَفِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ثَلَاثَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا: أَنَّ تَطْوِيلَ السُّجُودِ وَتَكْثِيرَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ، حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبَغَوِيُّ عَنْ جَمَاعَةٍ، وَمِمَّنْ قَالَ بِتَفْضِيلِ تَطْوِيلِ السجود ابن عُمَرَ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ وَالْمَذْهَبُ الثَّانِي مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَجَمَاعَةٍ أَنَّ تَطْوِيلَ الْقِيَامِ أَفْضَلُ، لِحَدِيثِ جَابِرٍ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَفْضَلُ الصَّلَاةِ طُولُ الْقُنُوتِ ـ وَالْمُرَادُ بِالْقُنُوتِ الْقِيَامُ، وَلِأَنَّ ذِكْرَ الْقِيَامِ الْقِرَاءَةُ، وَذِكْرَ السُّجُودِ التَّسْبِيحُ، وَالْقِرَاءَةُ أَفْضَلُ، لِأَنَّ الْمَنْقُولَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يُطَوِّلَ الْقِيَامَ أَكْثَرَ مِنْ تَطْوِيلِ السُّجُودِ، وَالْمَذْهَبُ الثَّالِثُ أَنَّهُمَا سَوَاءٌ، وَتَوَقَّفَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ـ فِي الْمَسْأَلَةِ وَلَمْ يَقْضِ فِيهَا بِشَيْءٍ، وَقَالَ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ أَمَّا فِي النَّهَارِ فَتَكْثِيرُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ، وَأَمَّا فِي اللَّيْلِ فَتَطْوِيلُ الْقِيَامِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ جُزْءٌ بِاللَّيْلِ يَأْتِي عَلَيْهِ فَتَكْثِيرُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ، لِأَنَّهُ يَقْرَأُ جُزْأَهُ وَيَرْبَحُ كَثْرَةَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ إِنَّمَا قَالَ إِسْحَاقُ هَذَا لِأَنَّهُمْ وَصَفُوا صَلَاةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم بالليل بطول القيام ولم يُوصَفُ مِنْ تَطْوِيلِهِ بِالنَّهَارِ مَا وُصِفَ بالليل. انتهى.
فإذا علمت هذا فالظاهر أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متناسبة، وأنه كان إذا طول القيام طول الركوع والسجود وبالعكس، وانظر الفتوى رقم: 170219.
وقد رأيت في كلام الترمذي الذي نقله عنه النووي أنه لم يوصف من تطويل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة بالنهار ما وصف من تطويلها بالليل، ولا ينفي هذا أنه كان يطيل الصلاة بالنهار أحيانا، كما روى حذيفة ـ رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الضحى ثمان ركعات طول فيهن. أخرجه ابن أبي شيبة وصححه الحافظ.
وكتطويله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني