السؤال
إذا توفى الرجل ولم يذبح له والده عقيقة ولم يذبح هو في حياته. فهل يذبح له أولاده أم تسقط عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
إذا توفى الرجل ولم يذبح له والده عقيقة ولم يذبح هو في حياته. فهل يذبح له أولاده أم تسقط عنه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس على الأبناء ذبح عقيقة عن أبيهم الذي توفي ولم يعق عنه أبوه ولم يعق هو عن نفسه.. فإن المطالب بالعقيقة – على سبيل الندب والاستحباب- ولي المولود إن كان قادراً عليها، فإن لم يفعلها الولي وبلغ الولد فقد اختلف أهل العلم هل تبقى العقيقة على من كانت عليه في الأصل، أو أن البالغ يعق عن نفسه. وانظر الفتوى: 16868. وسبق أن بينا ما ينبغي للولد أن يفعله لوالديه بعد وفاتهما أو أحدهما انظر الفتوى: 10602.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني