الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المبرمج له حق الملكية الفكرية للبرامح التي أنشأها للجهات المختلفة

السؤال

أنا أعمل في مدرسة كمدرس لمادة الحاسبات، وقمت بالعرض على إدارة المدرسة أن أقوم بعمل موقع إلكتروني على الإنترنت للمدرسة، وقبلوا ذلك، وفعلا قمت ببرمجة الموقع بالكامل، وكان ذلك العمل إضافيا على عملي كمدرس، فالعقد بيني وبين المدرسة عقد مدرس ولا يشمل أي بنود خاصة ببرمجة هذا الموقع.
وقد قامت المدرسة بعمل مكافأة مادية شهرية لي على برمجة هذا الموقع.
ومثل هذا الموقع تبيعه شركات البرمجيات للمدارس بأسعار عالية جدا أعلى بكثير من قيمة المكافأة التي تعطيها لي المدرسة، وفوق ذلك فهذه الشركات تبيع للمدارس رخصة بحق الانتفاع فقط بالبرنامج ولكن الملكية الفكرية تكون للشركة وليس للمدرسة.
السؤال الذي أريد أن أسأله هو: من صاحب الملكية الفكرية لهذا الموقع؟ هل أعتبر أنا صاحب هذه الملكية باعتبار أنى أمتلك بفضل الله المعرفة الفنية بكل جوانبه وأستطيع إعادة برمجته بالكامل، أم أن الملكية للمدرسة؟ علما بأن العقد بيني وبين المدرسة لا يشتمل على أي بنود خاصة بهذا الأمر. وهل يحق لي بيع هذا البرنامج لمدارس أخرى أم أن هناك شبهة شرعية في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالموقع المذكور الذي أجرتك المدرسة لإنشائه يكون ملكا لها وليس لك حق التصرف فيه دون إذنها ورضاها، وأما البرنامج وفكرته فذلك حق خالص لك، وفرق بين البرنامج وفكرته مما هو حق للمؤلف وبين الموقع الخاص بالمدرسة الذي أجرتك لعمله وإنشائه.

وبناء عليه فالموقع للمدرسة، وأما حق الملكية الفكرية للبرنامج فهي لك وليس بينك وبين المدرسة ما يقتضي شراءها لذلك الحق وتنازلك لها عنه، فهو باق على ملكك ولك الحق في التصرف فيه، وإنشاء مواقع لمدارس أخرى وفق فكرة البرنامج المذكور. وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ. بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره: بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله. قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها. اهـ

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني