الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموهوب له هل يلزمه رد الهبة إن أراد الواهب استرجاعها

السؤال

ما حكم من وهب لشخص منزلا للتصرف فيه كيف يشاء وله الحق في كل شيء ـ بيعه، كراؤه، أو أي شيء ـ وذلك بأوراق ثابتة عند العادل ثم بعد سنين يريد هذا الشخص استرجاع المنزل والشخص الآخر يرفض؟ وهل هذا الشخص يأثم إن لم يعد له المنزل؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان الموهوب له قد حاز الهبة وقبضها فقد تمت الهبة ولا يلزمه ردها للواهب ولا يأثم إن امتنع من ذلك، بل لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة إلا أن يكون أبا للموهوب له، لقوله صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبته كالكلب يقيء، ثم يعود في قيئه. متفق عليه من حديث ابن عباس.

وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لرجل أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. رواه الترمذي.

وبهذين الحديثين استدل العلماء على حرمة العود في الهبة لغير الأب، وأما الأب فقد بينا حكم رجوعه في هبته في الفتوى رقم: 111422.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني