الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الزواج من فتاة والدها صاحب مقهى

السؤال

مركز الفتوى يحفظكم الله: فتاة والدها صاحب مقهى به ما هو حلال كالمشروبات، وبه ما هو حرام كالدخان، ووالدها ينفق عليهم من مال القهوة، فما حكم هذا المال المكتسب من القهوة؟ وهل يجوز الزواج من الفتاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما الزواج من تلك الفتاة فلا حرج فيه ولا سيما إن كانت ذات خلق ودين، لقوله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.

وبناء على ذلك، فإن كانت تلك الفتاة متصفة بالدين والخلق فينبغي الحرص على الزواج منها، واشتغالُ أبيها بمحل يبيع فيه ما هو حلال وما هو حرام لا وزر عليها فيه، وإثمُ بيع الحرام إنما يكون على أبيها فقط، لقوله تعالى: كلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ. { الطور:21}.

وقوله تعالى أيضا: وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ {الأنعام:164}.

وأما حكم الأكل من طعام ذلك الرجل وما ينفقه من ماله المكتسب من حلال وحرام: فالراجح جوازه، لأن ماله مال مختلط. وقد تقدمت لنا فتوى في جواز معاملة مختلط المال، فراجعها تحت الرقم: 6880، وراجع الفتوى رقم: 17296، في حكم تناول الولد من مال والده المحرم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني