الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الاستمتاع بظاهر الدبر وإدخال جزء من رأس الذكر فيه

السؤال

هل إدخال جزء بسيط من رأس القضيب جماع في الدبر؟ وهل إذا فعلت ذلك علي كفارة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن إتيان النساء في أدبارهن من المحرمات الكبيرة والمستقذرات القبيحة التي يجب على المسلم اجتنابها والابتعاد عنها، فقد روى الإمام أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من أتى امرأة في دبرها.

وفي رواية: ملعون من أتى امرأته في دبرها.

وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا ينظر الله إليه.

وفي رواية: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي. وصحح كل ذلك الألباني.

وهذا اللفظ عام يشمل كل من صدر منه هذا الفعل، ولو كان قليلاً، مع التنبيه إلى أن للزوج في الأصل أن يستمتع بظاهر دبر زوجته، جاء في حاشية الدسوقي: قوله: فيجوز التمتع بظاهره ـ أي ولو بوضع الذكر عليه- والمراد بظاهره فمه من خارج، وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي قائلا: ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح, إذ لم يرد ما يخص بعضه عن بعض بخلاف باطنه. اهـ.

لكن هذا الجواز هو فيما إذا لم يؤد إلى ما حصل منك، وأما لو أمكن أن يؤدي إليه فإنه يمتنع، لأن سد الذرائع عن المحرمات أصل من أصول الشرع، وكفارة ما صدر منك هي أن تبادر بالتوبة النصوح وتعقد العزم على ألا تعود إليه فيما بقي من عمرك، وليس له كفارة إلا ذلك، وانظر للفائدة الفتويين رقم: 4128، ورقم: 34015.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني