الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

ما كفارة من سرق وهو طفل من الندوة العالمية للشباب الإسلامي عندما كان يحفظ القرآن بسبب الجهل وعدم الوعي شيئا بسيطا كأدوات التزيين للنشاط الذي يقام وذلك لأنه موجود بكثرة لديهم ومهمل وليس الهدف السرقة؟ وشكرًا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالصغير مرفوع عنه القلم قبل بلوغه فلا يأثم بسبب السرقة وغيرها، لكن عليه ضمان ما اعتدى عليه من أموال الناس وحقوقهم، لأن الشرع رفع عنه الإثم، ولم يرفع عنه ضمان ما أتلف أو غصب أو سرق.

وبناء عليه، فإن كان ما سرقه هذا الطفل لا يزال موجوداً رده إلى الجهة التي سرقه منها، وأما إن كان قد تلف فإنه يضمن قيمة الشيء المسروق يوم سرقته فيدفع القيمة إلى تلك الجهة ولو بطرق غيرمباشرة، ما لم يبرؤوه منه، كأن يذكر لهم ما حصل فيعفوه منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني