الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب التسوية بين الأولاد في العطية

السؤال

باع والدي القطعة الأرضية الوحيدة التي يملكها لأكبر أشقائي بمبلغ رمزي حتى يتمكن هذا الأخير من الاستثمار فيها من خلال تغيير وثائق الملكية. ما حكم ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الأب أن يسوي بين أولاده في العطية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث النعمان بن بشير المشهور: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. ويجوز تفضيل بعضهم على بعض إذا كان لذلك مسوغ شرعي.

يقول ابن قدامة -رحمه الله-: فإن خص بعضهم بالعطية، لمعنى يقتضي تخصيصهم مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى، أو أكثر عائلة، أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته، أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله تعالى أو ينفقه فيها، فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. انتهى من المغني.

وبالتالي فما ذكرته من كتابة المنزل بيعا وشراء بين أبيك وأخيك الأكبر بثمن رمزي ليتمكن من نقل ملكيته والاستثمار فيه يعتبر محاباة له وتخصيصا له بعطية وذلك لا يجوز، إن لم يكن له مسوغ غير ما ذكرته. وعلى الأب أن يهب باقي أبنائه مثل ما وهب لهذا الولد أو يسترد هذه الهبة منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني