السؤال
رجل دخل بامرأة وأنجب منها ولدا ومن ثم فارقها وتزوجت طليقته من رجل آخر وأنجبت بنتا، فهل تعتبر البنت محرما لأبناء الزوج الأول من امرأة أخرى؟.
رجل دخل بامرأة وأنجب منها ولدا ومن ثم فارقها وتزوجت طليقته من رجل آخر وأنجبت بنتا، فهل تعتبر البنت محرما لأبناء الزوج الأول من امرأة أخرى؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن تزوج امرأة وأنجب منها ابنا ثم فارقها وتزوجت غيره وأنجبت بنتا فإن هذه البنت لا تعتبر محرما لأبناء زوج أمها الأول من زوجة أخرى إذا لم يوجد لهما موجب للتحريم من وجه آخر، جاء في المغني لابن قدامة: ولو كان لرجل ابن من غير زوجته, ولها بنت من غيره, أو كان له بنت ولها ابن, جاز تزويج أحدهما من الآخر في قول عامة الفقهاء، وحكي عن طاوس كراهيته إذا كان مما ولدته المرأة بعد وطء الزوج لها، والأول أولى، لعموم الآية, والمعنى الذي ذكرناه, فإنه ليس بينهما نسب ولا سبب يقتضي التحريم, وكونه أخا لأختها, لم يرد الشرع بأنه سبب للتحريم, فبقي على الإباحة، لعموم الآية. انتهى.
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 124256.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني