الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تقصير الزوج في حق زوجته ليس مبررا لإقامتها علاقة بأجنبي

السؤال

إذا تكلمت امرأة متزوجة مع شاب كانت على علاقة به قبل الزواج، وتحدثت معه لتعرف أخباره ليس أكثر، وتحدثت معه باسم غير اسمها على النت ولم يعرف بأنها هي، والدافع الذي جعلها تتحدث معه هجر زوجها لها، فإنه بعد الزواج بأسبوع سافر ليكمل عمله، وأنهما في مشكلة ولم يتحدث معها بالأيام، فهل ما فعلته هذه المرأة لتحدثها مع هذا الشاب حرام؟ علما بأنهما لم يتحدثا في أي شيء خارج ولم يعرف بأنها هي، وهل ما يفعله زوجها حلال في خصامه وبعده عنها وسبها بألفاظ خارجة؟ وهي تحب زوجها ولكنها تشعر بعدم حبه لها خصوصا أنه يقول لها إنه يشاهد أفلاما إباحية، أرجو منكم معرفة كفارة هذا الذنب إذا كان حراما، ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما فعلته تلك المرأة من مكالمة هذا الشاب غير جائز، فهو ذريعة للوقوع في الحرام وطريق من طرق الشيطان ليفسد على المرأة دينها ويهدم حياتها الزوجية، وكفارة هذا الفعل هي التوبة وذلك بالإقلاع عن هذا الفعل فورا، والندم على الوقوع فيه، والعزم على عدم العود له أبداً، ولتعلم هذه المرأة أن هجر زوجها لها أو سوء عشرته لها ليس مسوغا لما فعلته من مكالمة الشاب، فالمرأة ما دامت في عصمة زوجها فهي مؤتمنة على عرضه، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.

قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله.

فعليها أن تتقي الله وتحذر من استدراج الشيطان واتباع خطواته، وإن كان زوجها يهجرها دون مسوغ أو يسبها فهو ظالم لها، ومن حقها أن تطلب الطلاق منه. قال الدردير: ولها ـ أي للزوجة ـ التطليق على الزوج بالضرر، وهو ما لا يجوز شرعا كهجرها بلا موجب شرعي وضربها كذلك وسبها وسب أبيها نحو: يا بنت الكلب، يا بنت الكافر، يا بنت الملعون كما يقع كثيرا من رعاع الناس، ويؤدب على ذلك زيادة على التطليق. اهـ

لكننا ننصحها بالتفاهم مع زوجها ومطالبته بمعاشرتها بالمعروف، وأن تنصحه بالتوبة من مشاهدة الأفلام الماجنة، وانظري في بيان الأمور المعينة على التخلص من مشاهدة هذه المحرمات، الفتوى رقم: 53400.

فإن لم يفد ذلك وبقي على ظلمه لها ومشاهدة المحرمات، فلتوازن بين ضرر الطلاق وضرر بقائها معه على تلك الحال وتختار ما فيه أخفّ الضررين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني