الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

موقف الزوج إن أرادت امرأته أن تجهض جنينها

السؤال

هل يجوز إجهاض الجنين بالشهر الثاني.
أنا في مشاكل كبيرة بيني وبين زوجتي..بسبب معاملتها السيئة لي، وصوتها العالي دائما معي، والأكثر بعد اكتشافي من جوالها بأنها أجرت مكالمات كثيرة مع زوجها السابق (طليقها) والسبب أنها تسعى للرجوع إليه لأنها مازالت تحبه .. وهى الآن حامل بالشهر الثاني، الآن بالضبط مضت أربعون يوما، وهى تريد أن تجهض الجنين، وقد رفضت الإجهاض لأنه حرام ومحرم، وعرفت أنها تريد الإجهاض لأسباب منها أنها ترفض تربيتهم ورعايتهم وغير ذالك، إنها ترفض أن تضع لي طفلا بيني وبينها، وقالت لي إذا أنجبت ووضعت لا أريد أن أربيهم وأراعيهم، قلت لها ليست مشكلة أنا سآخذهم وأربيهم وأراعيهم لنا الله. ولكن هل يجوز الإجهاض لهذه الأسباب وليس عليه عقوبة عند الله لأني متأكد رغم إقناع أهلها لها بأنه حرام ولازم تبقي الجنين، ولكنى متأكد بأنها سوف تفعل أي شيء بيوم ما وتجهض بقولها وقعت أو أخطأت بشرب دواء معين، بمعنى أنها متعمدة ولكن بعذر السقوط أو أي شيء
جزاكم الله خيرا أريد أن أعرف هل يجوز الإجهاض أم لا يجوز؟ وهل علي مسؤولية أمام الله إذا أجهضت ؟ شكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالإجهاض محرم شرعاً، ولا يجوز الإقدام عليه، وإن كان قبل نفخ الروح في الجنين، لأن هذا من باب إهلاك النسل، وقد عدَّ الله ذلك من الفساد في الأرض، قال تعالى:وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (البقرة:205) ، وعليه فيحرم على زوجتك إجهاض هذا الجنين ويحرم عليك موافقتها والإذن لها بذلك، وعليك أن تقوم بمسؤوليتك تجاهها وتأخذ على يدها . ولا إثم عليك إن أجهضت من دون علمك وإذنك. ويحرم عليها كذلك إقامة علاقة عاطفية مع زوجها السابق ، ويحرم عليه هو أن يخببها على زوجها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني