الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم منع من يعاني من أمراض الشيخوخة من التنازل عن نصيبه في الميراث

السؤال

توفي رجل وترك أبناء وزوجة وأم ـ تعاني من أمراض الشيخوخة ـ وأرادت الأم أن تتنازل عن حقها في الميراث لأبناء هذا الرجل، لكن رأي أخوات هذا الرجل أن هذا التصرف لا يجوز شرعا وأجبروا الأم على التراجع، فما حكم الشرع في هذا التصرف؟ وهل يجوز ما فعله أخوات الرجل، لأن الأم مريضة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرض لا يمنع الشخص من التصرف في ماله بالهبة ما دام ذا عقل ورشد، ولم يكن المرض مرض الموت، وأما إذا تغير عقل المرء وأصابه خرف الشيخوخة والهرم فلا ينفذ تصرفه ولا يصح، وكذلك لو كان المرض مرض الموت فلا يصح التصرف ولا يمضي، بل يكون في حكم الوصية، كما بينا في الفتوى رقم: 93802

وبناء عليه، فإذا كانت الأم قد تغير عقلها بسبب الهرم فلا يمضي تصرفها بهبة أوغيرها، وكذا لو كانت ذات عقل ورشد ولكنها مريضة مرض الموت فلا يصح تنازلها عن نصيبها في الميراث أيضا ويعتبر ذلك منها في حكم الوصية، قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ... عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كان لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي. انتهى.

ومرض الموت هو المرض الذي هو مظنة الموت، قال الخرشي في شرح مختصر خليل في شرحه لقول خليل: وعلى مريض حكم الطب بكثرة الموت به: والمعنى أنه يجب الحجر على مريض نزل به مرض حكم أهل الطب أنه يكثر الموت من مثله. انتهى.

وانظرالفتوى رقم: 109761.

وأما البنات فلا حرج في مطالبتهن لها بعدم المضي في الهبة والرجوع عنها سواء كانت الأم مريضة أو غير مريضة لما قد يلحقهن من ضرر بسبب ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني