السؤال
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية :
-للميت ورثة من الرجال :
(أب)
(أخ شقيق) العدد 2
-للميت ورثة من النساء :
(أم )
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد :
فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر فإن لأمه السدس فرضا ولأبيه السدس فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى { ... وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ... } النساء : 11 , ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث , قال الله تعالى: { ... فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ... } النساء : 12 , ولابنتيه الثلثين فرضا لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بنتي سعد بن الربيع الثلثين. والحديث رواه أحمد وأبو داوود والترمذي.
قال ابن المنذر في الإجماع : وأجمعوا على أن للأنثيين من البنات الثلثين. اهــ.
ولا شيء لإخوانه وأخواته لأنهم جميعا محجوبون حجب حرمان بالأب.
قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئا. اهـ.
والمسألة عائلة فتقسم التركة على سبعة وعشرين سهما , للأم منها أربعة أسهم , وللأب منها أربعة أسهم , وللزوجة منها ثلاثة أسهم , وللبنتين منها ستة عشر سهما لكل واحدة ثمانية وهذه صورتها .
الورثة | 24 27 |
أم | 4 |
أب | 4 |
زوجة | 3 |
2 بنت | 16 |
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني