السؤال
بارك الله فيكم على هذا الموقع، أحببت أن أسأل عن إيضاح مسألة وهل فهمي لهذه المسألة صحيح أم لا؟ لقد قلتم لي سابقا إن حكاية الطلاق لا توقعه وذكرتم: قال خليل بن إسحاق المالكي: وركنه ـ يعني الطلاق ـ أهل وقصد ومحل ولفظ، قال شارحه عليش: أي إرادة النطق باللفظ الصريح أو الكناية الظاهرة.
وقال صاحب البهجة: قوله: وقصد ـ أي قصد لفظه لمعناه أي قصد لفظه ومعناه، إذ المعتبر قصدهما ليخرج حكاية طلاق الغير، وتصوير الفقيه، والنداء بطالق لمن اسمها طالق. انتهى.
ثم ذكرتم أن صريح الطلاق لا يحتاج إلى نية ولو كان هازلا إلا في حالة وجود القرينة الدالة على أن المتلفظ بلفظ الطلاق لم يرد إيقاع الطلاق مثل الذي يكرر أو يحكي قول غيره، وبناء على فهمي البسيط أنه إذا مثلا قال أحد لفظ صريح الطلاق أنت طالق وكانت زوجته موجودة وهو مندمج مع برنامج أو مسلسل تلفزيوني بقصد تكرار ما قاله الممثل وبدون ما ينوي فراق زوجته، فهل هذا مثال على القرينة الدالة على عدم وقوع اللفظ الصريح، لأن لفظه وقصده لم يكن للفراق، بل لتكرار كلام الممثل أو إعادته لا بغرض مخاطبة الزوجة شخصيا ويكون الزواج صحيحا؟.