السؤال
قرأت أكثر من فتوى تدل على عدم جواز استخدام البرامج التي لم أشترها وإنما فقط قمت بتحميلها من النت، وسؤالي: برنامج الفوتوشوب الخاص بالتصميم قامت أختي بشرائه عندما قرأنا الفتوى، لأنها تستخدمه كثيراً ولديها مشروع تجاري بسيط تعمل فيه، فهل يجوز أن أستخدمه وأنا لم اشتره، لأن سعره تقريباً ألفي ريال؟ وهل يكفي أن أختي اشترته وأستطيع تحميله في جهازي واستخدامه أم يجب علي شراؤه؟.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز نسخ البرامج التي يمنع أصحابها نسخها إلا بإذنهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه الحاكم وصححه السيوطي.
ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسه. أخرجه الدارقطني.
وقوله صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. رواه أبو داود وصححه الضياء المقدسي.
وقد أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الخامس بالكويت سنة 1405هـ، بشأن الحقوق المعنوية، كحق التأليف ونحوه، فقال في نص قراره بعد اطلاعه على البحوث المقدمة من الأعضاء والخبراء في موضوع الحقوق المعنوية واستماعه للمناقشات التي دارت حوله: قرر: أولاً: الاسم التجاري، والعنوان التجاري، والعلامة التجارية، والتأليف والاختراع، أو الابتكار هي حقوق خاصة، لأصحابها، أصبح لها في العرف المعاصر قيمة مالية معتبرة لتمول الناس لها، وهذه الحقوق يعتد بها شرعاً، فلا يجوز الاعتداء عليها....
وبناء عليه، فلا يجوز الاعتداء على البرامج التي ينص أصحابها على المنع من نسخها وتنزيلها. لكن من اشترى نسخة أصلية من برنامج ما فلا حرج عليه في الانتفاع بها بنفسه أو إعطائها لمن ينتفع بها، ولذا فيجوز لك الانتفاع بالنسخة الأصلية التي اشترتها أختك.
والله أعلم.