السؤال
ما حكم تسمية عقد المرابحة تمويلا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فينبغي تسمية العقود بمسمياتها التي تعبر عن حقيقتها ولا سيما إن كان يترتب على ذلك إيهام بمحذور شرعي وتلبيس كتسمية المرابحة قرضا، أو القرض الربوي مرابحة، وأما تسمية المرابحة تمويلا فلا حرج فيه، وهذا هو مراد كثير ممن يجري عقد المرابحة مع البنوك والشركات الإسلامية، إذ قد يحتاج الإنسان إلى شراء سيارة أو بيت ونحو ذلك وليس عنده النقد، فيلجأ إلى المرابحة لتمويل مشروعه والوصول إلى غرضه وهذا جائز بشرط أن تكون المرابحة حقيقية، وراجع الفتوى رقم: 38811.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني