الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تسمية عقد المرابحة تمويلا

السؤال

ما حكم تسمية عقد المرابحة تمويلا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فينبغي تسمية العقود بمسمياتها التي تعبر عن حقيقتها ولا سيما إن كان يترتب على ذلك إيهام بمحذور شرعي وتلبيس كتسمية المرابحة قرضا، أو القرض الربوي مرابحة، وأما تسمية المرابحة تمويلا فلا حرج فيه، وهذا هو مراد كثير ممن يجري عقد المرابحة مع البنوك والشركات الإسلامية، إذ قد يحتاج الإنسان إلى شراء سيارة أو بيت ونحو ذلك وليس عنده النقد، فيلجأ إلى المرابحة لتمويل مشروعه والوصول إلى غرضه وهذا جائز بشرط أن تكون المرابحة حقيقية، وراجع الفتوى رقم: 38811.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني