الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف يكفر عن أيمان كثيرة لا يدري عددها

السؤال

أنا شخص أحلف كثيرا لدرجة أنك لو طلبت مني إحصاء أيماني لقلت لك الملايين، وأود إخراج كفارة، فماذا أفعل في هذه الحالة، حيث إن أيماني كثيرة ولا أحصيها؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا ينبغي للمسلم أن يكثر من الحلف بالله، لما في ذلك من الجرأة على الله سبحانه وتعالى وعدم هيبته وتعظيمه، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ {البقرة: 224}. وقال: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ {المائدة: 89}. وجاء ذم كثرة الحلف في قول الله عز وجل: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ {القلم:10}.

ولذلك ننصح السائل بالكف عن كثرة الحلف، وفيما يخص كفارة هذه الأيمان الكثيرة التي حنثت فيها فإن كانت لغوا من غير قصد أو على شيء تظنه فتبين عكسه فلا كفارة فيها، وانظر الفتوى: 11070.

وإن كانت منعقدة ومتواردة على شيء واحد فإن فيها كفارة واحدة إذا لم تكن يمين غموس ـ أي على كذب ـ فإن يمين الغموس لا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أن فيها الكفارة، وإن كانت منعقدة وعلى أشياء مختلفة فعليك أن تكفر عن العدد الذي يغلب على ظنك أنك حنثت فيه مهما بلغ من الكثرة، وينبغي أن تحتاط لذلك، وتبقى الكفارة في ذمتك حتى تؤديها عندما تستطيع، فإذا عجزت عنها عجزا لا يرجى زواله فإن الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، والكفارة تكون بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد شيئا من ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام، قال تعالى: فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ {المائدة: 89}.

هذا، وبإمكانك أن تطلع على المزيد من الفائدة في الفتوى التالية أرقامها: 1638، 11096، 56146، 10595.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني