السؤال
ما الحكم في الشريعة في الإشراف على إنشاء قصور للفسقة. إنني مهندس مدني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن كانت أمواله من الحلال أو اختلط فيها الحلال بالحرام، فإنه يجوز للمسلم أن يتعامل معه ببيع أو شراء أو إجارة أو غيرها من أنواع العقود -مسلماً كان أو كافراً، فاسقاً كان أو غير فاسق- إذا لم يتضمن ذلك إعانة على منكر، لأن الله عز وجل يقول: (وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثموالعدوان) [المائدة:2] وأما من تمحضت أمواله من الحرام فإنه لا يجوز أن يُتعامل معه بشيء من ذلك، لأنه إقرار له على التصرف فيما لا يملكه، وإعانة له على ظلمه.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني