السؤال
أرجو من حضرتكم إجابتي على هذه المسألة وجزاكم الله خيرا: كانت زوجتي تغسل الملابس في حمامنا في وقت صلاة الظهر كل يوم لأنها تتأخر في النوم، ولم يكن في الشقة إلا حمام واحد، وأنا أعمل في ورشة حدادة، وكنت أرجع للبيت في وقت أذان الظهر لأتوضأ وأغتسل لأدرك صلاة الظهر، ولكني أجد الحمام مشغولا بالغسيل، ولا توجد إمكانية للغسل والوضوء، وطلبت منها أن لا تغسل في هذا الوقت وتغسل في وقت آخر قبل أو بعد أكثر من مرة، وفي يوم حصل بيننا شجار عندما حضرت للوضوء وقلت لها إذا غسلت في هذا الوقت مرة أخرى تكونين طالقا طلقة لا رجعة فيها. وكانت نيتي أن لا تغسل في هذا الوقت. وقد التزمت وصارت تغسل في وقت أبكر لكي تنهي الغسيل قبل حضوري، وفي يوم حضرت للبيت فوجدتها لم تنته من الغسيل فقلت لها لماذا تغسلين بهذا الوقت فقالت لي إنها بدأت تغسل مبكرا في وقت مبكر وسبب تأخرها أن الغسالة حصل بها عطل وخربت مما تسبب في تأخير الغسيل، وكانت في نهاية الغسيل عند حضوري.
فما الحكم في هذه المسألة جزاكم الله خيرا، مع العلم أنني لم أنو طلاقها عندما حصل الشجار بيننا، وكنت أريدها أن لا تغسل في وقت صلاة الظهر لعدم شغل الحمام بهذا الوقت؟
وشكرا لكم على سعة صدركم لي، وأرجو أن تعذروني على الإطالة وسامحوني. وجزاكم الله كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلّق يقع عند الجمهور إذا وقع ما علّق عليه - وهو المفتى به عندنا - خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية الذي يرى عدم وقوعه إذا لم يقصد به الطلاق، وأنّه يمكن حلّه بكفارة يمين، وانظر الفتوى رقم : 19162.
وعليه فالمفتى به عندنا أنه ما دامت زوجتك قد اشتغلت بالغسل في الوقت الذي منعهتا من الغسل فيه ، فقد وقع عليها الطلاق، ولا يمنع وقوعه كونها معذورة في التأخر بسبب تعطل الغسالة، إلا أن تكون نويت في يمينك ألا تمنعها من الغسل في هذا الوقت إذا كانت معذورة بمثل هذا العذر، وذلك لأن النية تخصص اللفظ العام لليمين وتقيد مطلقه، كما بيناه في الفتوى رقم :35891. أو تكون فعلت ذلك متأولة عدم وقوع الطلاق بفعلها، فعند بعض العلماء لا يقع الطلاق عليها.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: .. قَدْ يَفْعَلُ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ نَاسِيًا، أَوْ مُتَأَوِّلًا، أَوْ يَكُونُ قَدْ امْتَنَعَ لِسَبَبٍ، وَزَالَ ذَلِكَ السَّبَبُ، أَوْ حَلَفَ يَعْتَقِدُهُ بِصِفَةٍ فَتَبَيَّنَ بِخِلَافِهَا، فَهَذِهِ الْأَقْسَامُ لَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ عَلَى الْأَقْوَى. الفتاوى الكبرى.
وإذا قيل بوقوع الطلاق فهل يقع بقولك : "طلقة لا رجعة فيها"واحدة أو ثلاث ؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم ، تجد تفصيله في الفتوى رقم : 116761.
وما دامت المسألة محل خلاف بين الفقهاء وفيها احتمالات فالأولى أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.