السؤال
حلفت لزوجتي بالطلاق كذبا أكثر من مرة لتصدقني، فهل يقع عليها الطلاق؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فماذا علي أن أفعل؟.
حلفت لزوجتي بالطلاق كذبا أكثر من مرة لتصدقني، فهل يقع عليها الطلاق؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، فماذا علي أن أفعل؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك هو أنك حلفت بطلاق زوجتك على أمور أنت كاذب فيها، من أجل إقناعها بها وتصديقك فيها.. وإذا كان الذي فهمناه هو ما تقصده فإن الإجابة على سؤالك ستكون في النقاط التالية:
1ـ الحلف بالطلاق كذبا معصية شنيعة، ومن فعل ذلك فعليه التوبة إلى الله تعالى، وهذا الحلف المحرم لا يبرره كونك تريد أن تصدقك زوجتك، وكان الأجدر بك أن تراقب الله تعالى وتخشى عقوبته.
2ـ الطلاق كذبا يعتبر نافذا على مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 44388.
3ـ الزوجة يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوع الطلاق، لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها من الطلاق السابق، أو لم يراجعها، لكنها كانت لا تزال في أثناء العدة من طلاق رجعي، وإن وقع منه طلاقها بعد انقطاع العصمة أو انقضاء العدة من غير ارتجاع فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم: 154665.
4ـ إن كان مجموع ما حصل من طلاق قد بلغ ثلاثا وهي في عصمتك فقد حرمت عليك ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك نكاحا صحيحا ـ نكاح رغبة لا نكاح تحليل ـ ثم يطلقها بعد الدخول، وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلك مراجعتها قبل تمام عدتها، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.
فإن انقضت العدة من غير ارتجاع فلا تحل لك إلا بعقد جديد.
5ـ مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحالف بالطلاق كذبا لا يلزمه طلاق ولا كفارة يمين، وإنما عليه التوبة من الحلف كذبا، والراجح مذهب الجمهور، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 143245، ورقم: 71165.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني