الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم طلب الزوج من زوجته التنازل عن جزء من المهر ليطلقها

السؤال

أنا في بيت أهلي منذ 4 أشهر، وزوجي يتصل على والدي لأتنازل عن جزء من المؤخر ليطلقني، وقد أغلق أبوه السماعة في وجه أبي عندما تكلم معه للصلح، ولا يتكلم معي ولا يرد على رسائلي، لا أريد الطلاق، ولذا رفع علي قضية شقاق ونزاع، أبي خيرني بين أن أتنازل عن جزء من المؤخر أو أن يغضب علي ويتبرأ مني لأن زوجي أساء الأدب، لدي بنتان ولا أدري ماذا أفعل هل إرضاء والدي أولى، وهل الأتقى أن أبقي بناتي معي أم عند أبيهم سواء قبل أو بعد الطلاق؟ أفتوني بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نوصيك أولا بالاستعانة بالله والتضرع إليه أن يصلح ما بينك وبين زوجك، فالدعاء من أفضل ما يحقق المسلم به المرغوب ويدفع به المرهوب، قال تعالى: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ {غافر:60}. وينبغي أيضا الاستعانة بالعقلاء من أهلك وأهل زوجك لينظروا في الأمر بما فيه مصلحة الأسرة ويسعوا في الصلح فإنه خير، لا سيما وقد رزقكما الله الأولاد، والطلاق عاقبته سيئة في الغالب.
ولم توضحي لنا بالسؤال الداعي لزوجك للطلاق، ولا يخلو الأمر من أن يكون السبب من قبلك أو من قبله، فإن كان الأول أي من قبلك كحصول نشوز مثلا، فمن حق زوجك أن يطلب عوضا مقابل الطلاق، وراجعي فيه الفتوى رقم: 93039. وإن كان الثاني أي الضرر من قبله فلا يجوز له عضلك حتى تفتدي منه، وانظري الفتوى رقم: 6655. ولا تجب عليك طاعة والدك في أمره إياك بدفع العوض والحصول على الخلع إن لم يكن لذلك ما يسوغه، وراجعي الفتوى رقم: 148229.
وحال قيام الزوجية فإن الحضانة تكون للأبوين، وأما بعد الطلاق فالأم أحق بحضانة أولادها ما لم تتزوج، أو يقم بها مانع كالفسق مثلا. وهنالك خلاف في تحديد نهاية الحضانة وسقوط حق الحاضن، وهل يخير المحضون أم لا خيار له، وسبق ذكر هذا الخلاف بالفتوى رقم: 6256.
ومسائل الطلاق والحضانة وأمثالها من مسائل النزاع الأجدى فيها مراجعة المحكمة الشرعية، فقد يحتاج الأمر إلى سماع كلام طرفي النزاع، كما أن حكم القاضي ملزم ورافع للخلاف في مسائل الاجتهاد.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني