السؤال
هل يأثم المسلم إذا قاطع الشخص السفيه الذي يؤذي بكلامه؟ أو الشخص الذي يتكلم عنه بغيبة؟ وتكون المقاطعة بعدم السلام عليه مثلا وتجنبه قدر المستطاع، أو عدم دعوته لمناسبة، أو عدم إجابة دعوته. هل يؤاخذ المسلم على ذلك ؟
أرجو التفضل بالإجابة.
هل يأثم المسلم إذا قاطع الشخص السفيه الذي يؤذي بكلامه؟ أو الشخص الذي يتكلم عنه بغيبة؟ وتكون المقاطعة بعدم السلام عليه مثلا وتجنبه قدر المستطاع، أو عدم دعوته لمناسبة، أو عدم إجابة دعوته. هل يؤاخذ المسلم على ذلك ؟
أرجو التفضل بالإجابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الأصل حرمة هجران المسلم فوق ثلاث إلا لوجه شرعي، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. متفق عليه.
ولكن المقاطعة إذا كانت لأجل ما اتصف به هذا الشخص من الأذية والسفه وارتكاب الغيبة، فإنه لا حرج في مقاطعته؛ فقد نص أهل العلم على أنه يجوز الهجر فوق ثلاث لمن كانت مخالطته تجلب أذية أو نقصاً ومضرة على المخالط في دينه أو نفسه أو دنياه، فيجوز الهجر في هذه الحالة فوق ثلاث، كما نصوا على أن هجران أهل المعاصي والأهواء مطلوب على مر الأوقات، ما لم يكن الاختلاط لأجل دعوتهم وتوجيههم وأرجى لأن يؤثر فيهم، فتكون الصلة حينئذٍ أولى من المقاطعة. وانظر الفتويين: 7119، 25074.
وإذا سلمت على هذا الشخص وتجنبته قدر المستطاع فإن ذلك مخرج من هجره المنهي عنه شرعا فوق ثلاث؛ فقد روى الإمام أحمد في المسند والبيهقي في السنن أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمنا فوق ثلاث، فإن مرت به ثلاث فليلقه فليسلم عليه، فإن رد عليه السلام فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد باء بالإثم وخرج المسلم من الهجرة. حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب.
وكما أشرنا فإن هجران أهل المعاصي تراعى فيه المصلحة؛ فتارة تكون المصلحة في الهجر، وتارة تكون في الصلة. وانظر الفتوى: 14139.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني